(الجواب 224) هل يجوز إعطاء الزكاة لطلبة العلم؟
نشرت بواسطة: khithma
في أجوبة هامة كتابي
21 يناير، 2025
363 زيارة
السؤال: هل يجوز إعطاء الزكاة لطلبة العلم؟
الجواب:
“قد بين الله سبحانه وتعالى الزكاة في كتابه فقال {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60) }
فذكر أصناف الزكاة وبين أنها ثمانية فقال إنما الصدقات …فبدأ بإنما التي تدل على الحصر أي أن أصنافة الزكاة محصورة في هذه الأصناف الثمانية المذكورة في الآية
وعليه فلا يجوز إعطاء الزكاة لغير هذه الأصناف
وفلا يعطى طالب العلم من الزكاة إلا إذا كان فقير أو مسكينا ….أو يكون داخل ضمن هذه الأصناف
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} يعنى الجهاد والحج وهي رواية عن أحمد ويروى هذا عن ابن عباس. وعن ابن عمر، الحج في سبيل الله. وهو قول إسحاق وذهب جماهير العلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية إلى أن المقصود بقوله {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} أن الجهاد
وقول الجمهور هو الصواب كما أشار إلى ذكر ابن قدامة في المغني
قال ابن قدامة: (ويعطى أيضا في الحج، وهو من سبيل الله) ويروى هذا عن ابن عباس. وعن ابن عمر، الحج في سبيل الله. وهو قول إسحاق؛ لما روي «أن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله، فأرادت امرأته الحج، فقال لها النبي – صلى الله عليه وسلم -: اركبيها، فإن الحج في سبيل الله» . وعن أحمد – رحمه الله – رواية أخرى، لا يصرف منها في الحج. وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر. وهذا أصح؛ لأن سبيل الله عند لإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد، فإن كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله.
إنما أريد به الجهاد، إلا اليسير، فيجب أن يحمل ما في هذه الآية على ذلك؛ لأن الظاهر إرادته به أهـ
وذهب بعض المتأخرين إلى أن قوله {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} يعني أعمال البر كلهكا أي شامل لأعمال البر وهذا قول شاذ مخالف لكتاب الله جل وعلا فلو كان معنى {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} يعنى شاملا للبر لما كان في الحصر على الأصنافة الثمانية فائدة
وقد قال الله سبحانه وتعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ….الأية فبدأ بإنما التي تدل على الحصر
و قال بعض أهل العلم يدخل طلب العلم ضمن الجهاد في سبيل الله فقال : ومن سبيل الله الرجل يتفرغ لطلب العلم الشرعي ، فيعطى من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وطعام وشراب ومسكن وكتب علم يحتاجها ، لأن العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله ، بل قال الإمام أحمد رحمه الله : العلم لا يعدله شيء لمن صحّت نيّته ” .
وقد تقدم أن المقصود في سبيل الله أي خاص بالجهاد المعروف
وبعض أهل العلم يرى جواز إعطاء الزكاة لطلبة العلم لحاجتهم إليها
هذا وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى جواز إعطاء الزكاة لطالب العلم
وجاء في الموسوعة الفقهية :
” اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ إعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِطَالِبِ الْعِلْمِ , وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ , وَالْحَنَابِلَةُ , وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ … , وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إلَى جَوَازِ أَخْذِ طَالِبِ الْعِلْمِ الزَّكَاةَ وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا إذَا فَرَّغَ نَفْسَهُ لإِفَادَةِ الْعِلْمِ وَاسْتِفَادَتِهِ , لِعَجْزِهِ عَنْ الْكَسْبِ .
قَالَ النَّوَوِيُّ : وَلَوْ قَدَرَ عَلَى كَسْبٍ يَلِيقُ بِحَالِهِ إلا أَنَّهُ مُشْتَغِلٌ بِتَحْصِيلِ بَعْضِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ بِحَيْثُ لَوْ أَقْبَلَ عَلَى الْكَسْبِ لانْقَطَعَ مِنْ التَّحْصِيلِ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ , لأَنَّ تَحْصِيلَ الْعِلْمِ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، …
وَسُئِلَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَمَّنْ لَيْسَ مَعَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ كُتُبًا يَشْتَغِلُ فِيهَا , فَقَالَ : يَجُوزُ أَخْذُهُ مِنْ الزَّكَاةِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ كُتُبِ الْعِلْمِ الَّتِي لا بُدَّ لِمَصْلَحَةِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ مِنْهَا .
قَالَ الْبُهُوتِيُّ : وَلَعَلَّ ذَلِكَ غَيْرُ خَارِجٍ عَنْ الأَصْنَافِ , لأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ مَا يَحْتَاجُهُ طَالِبُ الْعِلْمِ فَهُوَ كَنَفَقَتِهِ وَخَصَّ الْفُقَهَاءُ جَوَازَ إعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِطَالِبِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ فَقَطْ .
وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِجَوَازِ نَقْلِ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ آخَرَ لِطَالِبِ الْعِلْمِ ” اهـ. باختصار
الموسوعة الفقهية (28/337)
والخلاصة أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لطالب العلم أو طلبة العلم إلا إذا كان فقيرا أو مسكينا أو غارما أو داخل ضمن أصناف الزكاة
وإلا جعلت له مصرفا خاصا غير أصناف الزكاة الثمانية ولا يخفى بطلانه فإما أن يكون ضمن الأصناف أو خارجها فإذا كان خارجها فلا زكاة له وإذا كان داخلا فيها أي ضمن مصارفها كان مستحقا لها أو يعطى والله تعالى أعلم.
***** ر *****
الشيخ/ أبو مصعب سيد بن خيثمة
2025-01-21