ما صحة حديث (93) “أد الْأَمَانَة إِلَى من ائتمنك وَلَا تخن من خانك” – الأحاديث المحققة والمخرجة
نشرت بواسطة: khithma
في أحاديث محققة
2 يناير، 2025
598 زيارة
حديث (93) “أد الْأَمَانَة إِلَى من ائتمنك وَلَا تخن من خانك”
لا يصح أنكره وأعله جمع من الأئمة:
قال ابن حجر في تليخص الحبير(3/ 209، 210) أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، عَنْ شَرِيكٍ، وَاسْتَشْهَدَ لَهُ الْحَاكِمُ بِحَدِيثِ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ، وَفِيهِ أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْد مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَذَكَرَ الطَّبَرَانِيُّ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ.
وَرَوَى أَبُو دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ فُلَانٍ، عَنْ آخَرَ، وَفِيهِ هَذَا الْمَجْهُولُ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُمَامَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَمِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا، قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ، وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: لَا يَصِحُّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ، وَنُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا أَعْرِفُهُ مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ.أهـ
وَقَالَ ابْن مَاجَه: لَهُ طرق سته كلهَا ضَعِيفَة، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: إِنَّه مُنكر، وقد أعل ابن القطان والبيهقي حديث أبي هريرة
قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: وَالْمَانِعُ مِنْ تَصْحِيحِهِ أَنَّ شَرِيكًا، وَقَيْسَ بْنَ الرَّبِيعِ مُخْتَلَفٌ فِيهِمَا، انْتَهَى.من نصب الراية (4/ 119)
قال البيهقي في السنن الكبرى (10/ 457) الحديث الأول في حكم المنقطع , حيث لم يذكر يوسف بن ماهك اسم من حدثه , ولا اسم من حدث عنه من حدثه , وحديث أبي حصين تفرد به عنه شريك القاضي , وقيس بن الربيع , وقيس ضعيف , وشريك لم يحتج به أكثر أهل العلم بالحديث , وإنما ذكره مسلم بن الحجاج في الشواهد , وروي، عن أبي حفص الدمشقي، عن مكحول، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم , وهذا ضعيف , لأن مكحولا لا يسمع من أبي أمامة شيئا , وأبو حفص الدمشقي هذا مجهول , وروي، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم , وهو منقطع.
ورواه أيوب بن سويد وهو ضعيف، عن ابن شوذب , عن أبي التياح , عن أنس، مرفوعا. أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد بن عبد الله العطار الحيري , أنبأ أبو سعيد الرازي , ثنا أحمد بن عمير , ثنا سليمان الخصاف , أن أيوب بن سويد , حدثهم فذكره.
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع، قال: قال الشافعي رحمه الله في هذا الحديث: ” ليس بثابت عند أهل الحديث منكم , ولو كان ثابتا لم يكن فيه حجة علينا , ثم ساق الكلام إلى أن قال: إذا دلت السنة وإجماع كثير من أهل –
– العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرا من الذي هو عليه فقد دل أن ذلك ليس بخيانة , الخيانة أخذ ما لا يحل أخذه , فلو خانني درهما فقلت: قد استحل خيانتي , لم يكن لي أن آخذ منه عشرة دراهم مكافأة بخيانته لي , وكان لي أن آخذ درهما , ولا أكون بهذا خائنا ظالما كما كنت خائنا ظالما بأخذ تسعة مع درهمي , لأنه لم يخنها “
**** ر ****
الشيخ أبو مصعب سيد بن خيثمة
2025-01-02