الجواب (102) ما حكم قتل أو سم الكلاب والقطط المؤذية التي تأكل اللحم الأرانب والدجاج ونحو ذلك؟
نشرت بواسطة: khithma
في أجوبة هامة كتابي
27 فبراير، 2022
461 زيارة
السؤال: ما حكم قتل أو سم الكلاب والقطط المؤذية التي تأكل اللحم الأرانب والدجاج ونحو ذلك؟
الجـــــــــواب:
عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ” أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ “ أحمد ومسلم وابن ماجه وغيرهم وإسناده صحيح
الكلب العقور يقتل في الحل والحرم
وكذلك القطط المؤذية التي تأكل الدجاج والطيور التى تربى في المنازلأو المزارع ونحوها
نعم يجوز قتل الكلاب والقطط الؤذية بالسم أو بغيره لكن لا تقتل وتعذب بالنار
صحيح مسلم عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته.
ولكن أذ أمكنك طردها وأبعادها فذلك أفضل
القطط المؤذية عليك بطردها وإبعادها فإن رجعت وصدر منها أذية فإنه يجوز قتلها
نعم يجوز قتلها بالسم
وَكَانَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ اعْتَمَدَهُ حَيْثُ أَفْتَى بِقَتْلِ الْهِرِّ إذَا خَرَجَ أَذَاهُ عَنْ الْعَادَةِ وَتَكَرَّرَ مِنْهُ وَاخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي هِرٍّ مُهْمَلٍ لَا مَالِكَ لَهُ إلْحَاقًا بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ وَرَجَّحَهُ فِي الْمَمْلُوكِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَا تَبْقَى لَهُ قِيمَةٌ مَعَ ظُهُورِ إفْسَادِهِ أهـ من تحفة المحتاج (9/ 210)
. وقال علاء الدين أبو الحسن المرداوي يَجُوزُ قَتْلُ الْهِرِّ بِأَكْلِ لَحْمٍ وَنَحْوِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ فِي الْفُصُولِ: لَهُ قَتْلُهَا حِينَ أَكْلِهَا فَقَطْ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْحَارِثِيُّ. وَنَصَرَهُ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: لَهُ قَتْلُهَا إذَا لَمْ تَنْدَفِعْ إلَّا بِهِ كَالصَّائِلِ.أهـ من الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (6/ 224)
وَقَال الدَّمِيرِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَأْتِي فِيهِ الْخِلاَفُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً، كَمَا فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ.
وَلَوْ صَارَتِ الْهِرَّةُ ضَارِيَةً مُفْسِدَةً فَهَل يَجُوزُ قَتْلُهَا فِي حَال سُكُونِهَا؟ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا – وَبِهِ قَال الْقَفَّال – لاَ يَجُوزُ؛ لأِنَّ ضَرَاوَتَهَا عَارِضَةٌ وَالتَّحَرُّزَ عَنْهَا سَهْلٌ، وَجَوَّزَ الْقَاضِي مِنَ الشَّافِعِيَّةِ قَتْلَهَا مُطْلَقًا؛ أَيْ سَوَاءٌ فِي حَال صِيَالِهَا أَوْ حَال سُكُونِهَا، وَسَوَاءٌ أَمْكَنَ دَفْعُهَا
بِدُونِ الْقَتْل أَمْ لَمْ يُمْكِنْ؛ لأَِنَّهَا قَدْ تَعُودُ وَتُتْلِفُ مَا دُفِعَ عَنْهَا مَعَ التَّغَافُل عَنْهُ؛ وَلأَِنَّهَا – فِي هَذِهِ الْحَالَةِ – لاَ يُكَفُّ شَرُّهَا إِلاَّ بِالْقَتْل أهـ من الموسوعة الفقهية الكويتية (42/ 268)
انتهى الجواب
**** ر ****
الشيخ/ أبو مصعب سيد بن خيثمة
2022-02-27