الرئيسية / العقيدة / ردود على الشبهات / الرد رقم(15) على المخالفين أن الإجماع على ترك الخروج على الحكام معلل

الرد رقم(15) على المخالفين أن الإجماع على ترك الخروج على الحكام معلل

الرد رقم (15) على المخالفين أن الإجماع على ترك الخروج على الحكام معلل

الرد : الذي عليه السلف الصالح أنه يجب الصبر على جورهم وظلمهم لا يجوز الخروج عليهم إلا إذا ظهر منهم الكفر البواح الذي عندكم فيه من الله برهان

أما الخروجُ عليهم بسبب ظلمهم وجورهم فهو مذهب الخوارج والمعتزلة ومن سار على دربهم.

وفي ذلك رد على من يقولون الإجماع معلل يعني معلل بوجود المفاسد

 وهذا  يرد عليه من وجوه

الأول: أن الأدلة طافحة وقاطعة  أنه يجب الصبر على جورهم وظلمهم لا يجوز الخروج عليهم إلا إذا ظهر منهم الكفر البواح الذي عندكم فيه من الله برهان وقد تقدم جملة من الأحاديث 

الثاني: والواجب امتثال ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

 قال الشافعي([1]) رحمه الله تعالي : “أجمعَ المسلمون على أنَّ مَنْ استبانت له سنةُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لم يكن له أن يَدَعَها لقول أحدٍ من الناس” أهـ .

الثالث:  أن هذه المسألة مجمع عليها  وهذا الذي عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم  للنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم

الرابع:  أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن منابذة الحكام إلا إذا ظهر منهم الكفر البواح الذي عندكم فيه من الله برهان وهذا أمر قاطع لا ريب فيه.

والوجه الأخير: أن كثيراً من الخارجين على حكامهم يتوهمون الإصلاح و أن المفاسد ستكون قليلة ثم يكون ما لا يحمد عقباه من الشرور فمن يقدر المصالح والمفاسد بعد نهي رسول الله صلى الله عن منابذتهم والخروج عليهم  فهل يرجى خير بعد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل الشر في مخالفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

ولما ذكر  شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ([2]):

منع أهل السنة والجماعة من الخروج على الحكام وقتالهم  قال:وَلَعَلَّهُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ طَائِفَةً خَرَجَتْ عَلَى ذِي سُلْطَانٍ، إِلَّا وَكَانَ فِي خُرُوجِهَا مِنَ الْفَسَادِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الْفَسَادِ الَّذِي أَزَالَتْهُ. أهـ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ([3]) :وَقَلَّ مَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ ذِي سُلْطَانٍ إِلَّا كَان مَا تَوَلَّدَ عَلَى فِعْلِهِ مِنَ الشَّرِّ أَعْظَمَ مِمَّا تَوَلَّدَ مِنَ الْخَيْرِ. كَالَّذِينَ خَرَجُوا عَلَى يَزِيدَ بِالْمَدِينَةِ، وَكَابْنِ الْأَشْعَثِ الَّذِي خَرَجَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بِالْعِرَاقِ، وَكَابْنِ الْمُهَلَّبِ الَّذِي خَرَجَ عَلَى ابْنِهِ بِخُرَاسَانَ، وَكَأَبِي مُسْلِمٍ صَاحِبِ الدَّعْوَةِ الَّذِي خَرَجَ عَلَيْهِمْ بِخُرَاسَانَ [أَيْضًا] ، وَكَالَّذِينَ خَرَجُوا عَلَى الْمَنْصُورِ بِالْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ، وَأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ.أهـ

وقال ابن القيم([4]):وَهَذَا كَالْإِنْكَارِ عَلَى الْمُلُوكِ وَالْوُلَاةِ بِالْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ؛ فَإِنَّهُ أَسَاسُ كُلِّ شَرٍّ وَفِتْنَةٍ إلَى آخِرِ الدَّهْرِ.

 عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ([5]) – رضي الله عنه – قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: «أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ» أخرجه الشيخان

قال الكتاني([6]): الأمر بالطاعة للأئمة والنهي عن الخروج عليهم

ذكر أبو الطيب القَنُّوجِي في تأليف له سماه العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة أنها مُتواترةٌ ونصه وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله باتفاقِ السَّلف الصالح لنصوص الكتاب العزيز والأحاديث المتواترة في وجوب طاعة الأئمة وهي كثيرة جداً ولا يجوزُ الخروج عن طاعتهم بعد ما حصل الاتفاق عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفراً بواحاً أهـ.

قال الحافظ ابن حجر([7]):

 قَالَ ابن بَطَّالٍ فِي الْحَدِيثِ حُجَّةٌ فِي تَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَى السُّلْطَانِ وَلَوْ جَارَ وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ ِعَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ السُّلْطَانِ الْمُتَغَلِّب وَالْجِهَادِ مَعَهُ وَأَنَّ طَاعَتَهُ خَيْرٌ مِنَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَقْنِ الدِّمَاءِ وَتَسْكِينِ الدَّهْمَاءِ.

قال ابن حجر: وَحُجَّتُهُمْ هَذَا الْخَبَرُ وَغَيْرُهُ مِمَّا يُسَاعِدُهُ وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مِنَ السُّلْطَانِ الْكُفْرُ الصَّرِيحُ فَلَا تَجُوزُ طَاعَتُهُ فِي ذَلِكَ بَلْ تَجِبُ مُجَاهَدَتُهُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا أهـ.

            *******   ******** 

الشيخ/ أبو مصعب سيد بن خيثمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) إعلام الموقعين (ج1|6).

([2]) منهاج السنة النبوية (ج 3/391 ،395).

([3]) السابق (ج4|527، 528).

([4])  إعلام الموقعين(ج 3/ 4 ).

([5]) متفق عليه : أخرجه البخاري في الفتن  (6532) ومسلم (3427 ) في الإمارة 

([6])  نظم المتناثر ( 1/204). 

([7])  فتح الباري (ج13/7 ).       

عن khithma