الرئيسية / العقيدة / ردود على الشبهات / الرد رقم (13) وهو زيادة في الرد على شبهة أنها مسألة خلافية

الرد رقم (13) وهو زيادة في الرد على شبهة أنها مسألة خلافية

الرد رقم (13) وهو زيادة في الرد على شبهة أنها مسألة خلافية

يحاول جمع من الدعاة سرد كلام العلماء أو الفقهاء الذين خالفوا ما عليه سلف الأمة في الخروج على الحاكم الظالم  وهذا لا يعتبر به كما تقدم في ثبوت الإجماعات وطريقة نقلها عن الأمة  ، وهناك من الفقهاء أو العلماء من تأثر بكلام أو الخوارج والمعتزلة فخالف ما عليه أهل السنة في هذا الأصل.ورأوا قتال الولاة بالسيف إذا جاروا

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ([1])  :

 عن الذين يقاتلون الأئمة : فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِمْ بِالسَّيْفِ كَمَا يَرَاهُ مَنْ يُقَاتِلُ وُلَاةَ الْأَمْرِ مِنَ الْخَوَارِجِ وَالزَّيْدِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَطَائِفَةٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ. أهـ.

وقال أيضاً([2]): لَكِنْ إِذَا لَمْ يُزَلِ الْمُنْكَرُ إِلَّا بِمَا هُوَ أَنْكَرُ مِنْهُ، صَارَ  إِزَالَتُهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مُنْكَرًا، وَإِذَا لَمْ يَحْصُلِ الْمَعْرُوفُ إِلَّا بِمُنْكَرٍ مَفْسَدَتُهُ أَعْظَمُ مِنْ مَصْلَحَةِ ذَلِكَ الْمَعْرُوفِ، كَانَ تَحْصِيلُ ذَلِكَ الْمَعْرُوفِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مُنْكَرًا.

وَبِهَذَا الْوَجْهِ صَارَتِ الْخَوَارِجُ تَسْتَحِلُّ السَّيْفَ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ، حَتَّى قَاتَلَتْ عَلِيًّا وَغَيْرَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَكَذَلِكَ مَنْ وَافَقَهُمْ فِي الْخُرُوجِ عَلَى الْأَئِمَّةِ بِالسَّيْفِ فِي الْجُمْلَةِ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالزَّيْدِيَّةِ وَالْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ أهـــ    

 قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ([3]):

  وأرادوا بذلك أيضاً – أي أهلُ السنة والجماعة- مخالفةَ الطوائفِ التي اسْتَبَاحَتْ دم المسلمين رأتِ الخروجَ على جماعةِ المسلمين بعامَّة بالخروج على الإمامِ ولي الأمر أو بجواز قتل من حكموا هم بردته أو بكفره.

وهم طوائف الخوارج والمعتزلة، وطائفة ممن يُنْسَبُ إلى الفقه من أتباع المذاهب فإنَّ طائفةً من أتباع المذاهب أيضاً – وهم في الجملة منسوبون إلى السنة- تَأَثَّرُوا بمذهب الخوارج في هذا والمعتزلة ونحو ذلك فَرَأَوا جواز الخروج.أهــ

ولابد من التنبيه على أن الخلاف الذي يذكره بعض العلماء هو باعتبار مجموع المنتسبين إلى القبلة وليس خلافاً عند أهل السنة. 

واقرأ رد الشيخ صال الفوزان على من يقول أن مسألة الخروج على ولي الأمر مسألة خلافية

سئل الشيخ صالح الفوزان([4]):

 ونص السؤال: يتردد قول عند بعض طلبة العلم أن مسألة الخروج على ولي الأمر مسألة خلافية فما رأيكم جزاكم الله؟

الجــــــــــــواب:

هذا ما هو بطالب علم اللي يقول هذا طالب فتنة اللي يقول ها الكلام طالب فتنة ليس طالب علم ما هي بخلافية هذا بالإجماع تجب طاعة ولاة الأمور ما فيها خلاف قال تعالى :” يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ” وقال عليه الصلاة والسلام :” أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد “فأين هذا اللي يقول أنها مسألة خلافية  نعم هذا إما أنه جاهل وإلا مضلل أهـ

    فهذه المسألة ليست من المسائل الخلافية قط وهي من مسائل الأصول المجمع عليها وقد تقدم هذا واضحا جلياً بفضل الله الملك الوهاب.

ولا يجوز مخالفة الإجماعات

قال شيخ الإسلام ابن تيمية([5]):مَنْ خَالَفَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَالسُّنَّةَ الْمُسْتَفِيضَةَ أَوْ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ خِلَافًا لَا يُعْذَرُ فِيهِ فَهَذَا يُعَامَلُ بِمَا يُعَامَلُ بِهِ أَهْلُ الْبِدَعِ. أهـ.  

 والسلف لم يختلفوا في أصل من أصول السنة. والعقيدة لا مجال للاجتهاد فيها والذي يخالفها فهو ضال

ما يدعيه بعض الدعاة أن المسائل الاعتقاد فيها خلاف وأن الصحابة اختلفوا في العقيدة هذا كلام باطل.

الصحابة رضوان الله عليهم لم يختلفوا في العقيدة ولا في أصل من أصول الاعتقاد وكذلك السلف الصالح – رضوان الله عليهم- وإنما كانوا يتبعون الأدلة من الكتاب والسنة.

وإنما الاختلاف في الفروع. والعقيدة توقيفية لا مجال فيها للاجتهاد والاختلاف.

من خالف العقيدة التي كان عليه أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم- والسلف الصالح يكون ضالاً زائغاً عن السنة

  قال شيخ الإسلام ابن تيمية([6]) :كَثِير مِنْ أُصُولِ الْمُتَأَخِّرِينَ مُحْدَثٌ مُبْتَدَعٌ فِي الْإِسْلَامِ مَسْبُوقٌ بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ عَلَى خِلَافِهِ وَالنِّزَاعُ الْحَادِثُ بَعْدَ إجْمَاعِ السَّلَفِ خَطَأٌ قَطْعًا كَخِلَافِ الْخَوَارِجِ وَالرَّافِضَةِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَالْمُرْجِئَةِ مِمَّنْ قَدْ اشْتَهَرَتْ لَهُمْ أَقْوَالٌ خَالَفُوا فِيهَا النُّصُوصَ الْمُسْتَفِيضَةَ الْمَعْلُومَةَ وَإِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ.

 قال الشيخ صالح الفوزان([7]) – حفظه الله – : والمرادُ بأصولِ الدين : العقيدةُ ، لأنَّ العقيدةَ توقيفيةٌ لا مجالَ للاجتهادِ فيها ، وإنما يتبع فيها الدليل ، ولهذا لم يختلفْ فيها السلفُ الصالح، ولا من جاء بعدهم ممن تبعهم، لم يختلفوا في العقيدة ، لأن، العقيدةَ توقيفيةٌ مبناها على التسليم والانقياد ، بما جاء في كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فالأئمةُ لم يختلفوا في العقيدة ، لا أئمة التابعين ، ولا أئمة من جاء بعدهم ، والأئمةُ الأربعة رحمه الله لم يختلفوا في العقيدة ، العقيدةُ ليستْ مجال للاختلافِ ولا للاجتهادات ، ومن خالفَ فيها فهو ضالٌ إنما الاختلاف يقعُ في مسائل الفروع وهي مسائل الفقه العِلمية لأن مدارها على الاستنباط والاجتهاد أهـ.

وقال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ([8]) :

 ولا يَسُوغْ لأحد مخالفة ظاهر الدليل فيما أجمع العلماء على جَعْلِهِ عقيدة، وهي مسألة الخروج على الولاة وطاعة ولاة الأمر أهـ.

 

********    ********

الشيخ/ أبو مصعب سيد بن خيثمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) منهاج السنة النبوية (3/392)

([2]) منهاج السنة النبوية (4/ 536)

([3]) شرح الطحاوية (ص467).       

([4]) انظر جواب الشيخ على هذا الرابط https://www.youtube.com/watch?v=BmoTKNvuzBE

([5]) المرجع السابق (ج2/172).

([6])  مجموع الفتاوى (ج13| 26).

([7]) شرح لمعة الاعتقاد (285). 

([8]) شرح الطحاوية العقيدة الطحاوية (2/ 670 – دار المودة- المنصورة)

عن khithma