الجواب رقم (155) عن مشروعية التصدق بالمال أو شراء لحم وتوزيعه بدلاً من العقيقة؟
نشرت بواسطة: khithma
في أجوبة هامة كتابي
20 أكتوبر، 2020
96 زيارة
سال يقول: هل يجوز أن أشتري لحما وأوزعه على الفقراء بدلا من العقيقة أو أتصدق بمال بدلا من العقيقة؟
الجــــــــــــــــــــواب:
المسنون أن تعق عن المولود الذكر شاتان والأنثى شاة وأما أن تشتري لحماً وتوزعه بدلاً من العقيقة فلا يجزئ.
واعلم أن القيام بالعقيقة عن المولود سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم
أخرج الإمام أحمد (33| 318) وغيره عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى ” والحديث صححه بعض العلماء.
وأما أن تتصدق بمال بدلا من العقيقة فهذا لا يجزى عن العقيقة والمنبغي اتباع السنة ، والشرع له حكمة عظيمة في العقيقة عن المولود . والله أعلم.
***** *****
الشيخ أبو مصعب سيد بن خيثمة
2020-10-20