الجواب رقم (124) عن خطأ يقع فيه بعض التجار يتعلق بالبيع بالتقسيط .
نشرت بواسطة: khithma
في أجوبة هامة كتابي
16 فبراير، 2019
1,086 زيارة
السؤال: أحد التجار عندما يبيع بالتقسيط لا يحدد هذا التقسيط إلا بعد معرفته للمقدم الذي يدفعه المشتري (الزبون) والمبلغ المتبقى يضع له فائدة بنسبة عشرين بالمائة أو ثلاثين أو أكثر أو أقل على حسب المبلغ المتبقي فهل هذا يجوز؟
الجــــــــواب :
هذه الطريقة لا تجوز والصحيح أن يقول التاجر للمشتري هذه السلعة نقداً بكذا أو بالتقسيط بكذا و يحدد الملبغ ومواعيد دفع التقسيط إن باع بالتقسيط والله أعلم.
الشيخ / أبو مصعب سيد بن خيثمة.
2019-02-16