الرئيسية / أجوبة هامة / أجوبة هامة كتابي / الجواب رقم (11) عن حكم صيام المرأة للتطوع من غير إذن الزوج؟

الجواب رقم (11) عن حكم صيام المرأة للتطوع من غير إذن الزوج؟

سائل يقول: بعض النساء يحرصن على صوم النوافل حتى أنهن يصمن بعض الأحيان من غير إذن أزواجهن فما حكم صيامهن ؟

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

لا بد للنساء أن يتعلمن ما يجب عليهن من أمور الدين هذا أولا.

 وأما جوابي فأقول :الواجب على المرأة أن لا تصوم  التطوع النفل وكذا قضاء الواجب الموسع – على قول- إلا بإذن الزوج وأما صوم رمضان أو صوم القضاء أو الواجب غير الموسع  فلا تحتاج إلى إذن الزوج. وأنبه وأقول حتى وإن كانت قد اعتادت الصوم لأن للزوج حقاً في استمتاعه بزوجته فلا بد من إذنه فإن خالفت فهي آثمة ، وذلك إذا كان الزوج حاضراً أما إن كان غائباً أو مسافراً فيجوز حينئذ أن تصوم.

و هل يقبل الصوم مع الإثم الذي يلحقها ؟ خلاف بين العلماء.

     وفي الحديث الذي أخرجه البخاري (4796) ومسلم  (1704) من  حديث أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه – أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: – ((لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ))  وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.  

وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ  في النكاح (2102): (( غَيْرَ رَمَضَانَ)) وقال بعض العلماء أن هذه الزيادة غير صحيحة   .

 وقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل للمرأة … يدل على التحريم لأن هذا اللفظ من أصرح الألفاظ التي تدل على التحريم أي يحرم على المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه  ومعنى( شاهد) أي حاضر.

 قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (3| 414): (وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ) أي حاضر معها في بلدها (إِلَّا بِإِذْنِهِ) تصريحا أو تلويحا.

وقال الكرماني في الكواكب الدراري (19|   144،145) : قوله (شاهد) أي مقيم في البلد إذ لو كان مسافرا فلها الصوم لأنه لا يأتي منه الاستمتاع بها وهذا في صوم النفل وقضاء الواجب الموسع قال أصحابنا النهي للتحريم. أهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (9| 295، 296): ومن حق الزوج على زوجته أن لا  تصوم تطوعا إلا بإذنه فإن فعلت لم يقبل منها وقد قدمت اختلاف الروايات في لفظ ولا تصوم ودلت رواية الباب على تحريم الصوم المذكور عليها وهو قول الجمهور أهـ.

 وقال صاحب عمدة القاري بدر الدين العيني (20/184): وإنما قيد بإذن الزوج لأنها لا تصوم التطوع إلا بإذنه لأن حقه مقدم على صوم التطوع بخلاف رمضان فإنه لا يحتاج فيه إلى الإذن لأنه أيضا صائم والخلاف في صوم قضاء رمضان فمنهم من قال ليس لها ذلك بل تؤخره إلى شعبان ومنهم من قال لها ذلك  أهـ.

وقال الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك في تطريز رياض الصالحين (ص 994):في هذا الحديث: تحريم صوم المرأة تطوُّعًا، إلا بإذن الزوج.أهـ.

 بما تقدم يظهر لك أخي السائل أنه يحرم على المرأة أن تصوم صيام التطوع أو الواجب الموسع على قول وزوجها حاضر أي مقيم إلا بإذنه.

 وعلى النساء أن لا يخالفن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هديه بلا ريب.

وأصلى وأسلم على رسولنا محمد و على آله وصحبه ومن ولاه بإحسان إلى يوم الدين

****** ر ******

الشيخ / أبو مصعب سيد بن خيثمة

عن khithma

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*