الرئيسية / الحديث والمصطلح / أحاديث محققة / درجة حديث رقم (12) « الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِينُ على مَنْ أَنْكَر ».

درجة حديث رقم (12) « الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِينُ على مَنْ أَنْكَر ».

حديث (12) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى رِجَالٌ َأَمْوَالَ قَومٍ ودِمَائَهُمْ َلَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِينُ على مَنْ أَنْكَرَ ».  

  معل بهذه الزيادة (وقد صح بلفظ الصحيحين):

 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [10/252] من طريق الحسن بن سهل عن عبد الله بن إدريس عن عثمان بن الأسود وابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا بهذه الزيادة .{….. َلَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِينُ على مَنْ أَنْكَرَ ».

 وقد اختلف على ابن جريج فيه ، فقد رواه عبد الوهاب ابن العطار وابن وهب وحجاج بن محمد المصفى ومحمد بن مسلم عن ابن جريج به. بدون الزيادة وهو في الصحيحين بلفظ (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالِ وَأَمْوَالهمْ ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ). البخاري ك التفسير (ح4187) ومسلم ك الأقضية ( ح3228) وغيرهما.

   وقد تابع نافع ابن جريج علي رواية هذا الحديث بدون الزيادة حيث رواه الثقات سعيد بن أبي مريم وعبد الرحمن بن مهدي وخلاد بن يحيى ويحيى بن أبي بكير ويحيى بن زائدة عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس مرفوعا بدون هذه الزيادة ، وهو في الصحيحين وغيرهما.

فالذي يظهر أن بعض الرواة عن ابن جريج وهموا أو تصرفوا في ألفاظ الحديث أو في معناه ، وذلك لأن هذه الزيادة وهي ( …..  َلَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِينُ على مَنْ أَنْكَرَ) مخالفة لرواية الصحيحين وجماهير الرواة عن ابن جريج وقد تابعه نافع فقد رواه الثقات عنه بدونها وفي رواية الصحيحين لم يذكروا هذه الزيادة.أما خارج الصحيحين فقد رواه الحسن بن سهل عن عبد الله بن إدريس عن عثمان بن الأسود وابن جريج به .

 والحسن روى عنه أبو ذرعة ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

   وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبري [10/252] من طريق صفوان بن صالح قال ثنا الوليد بن مسلم ثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال : رفع إليَّ امرأة تزعم أن صاحبتها وجأتها بأشفى حتى ظهر من كفها فسألت ابن عباس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لو يعطي الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب } .

وهذا الحديث لم يصرح ابن جريج فيه بالتحديث ، وفيه صفوان بن صالح يدلس تدليس التسوية وكذا الوليد ابن مسلم ، وهي مخالفة لرواية جمهور الرواة كما تقدم .    

  قلت: ومن هنا يظهر عدم إخراج البخاري و مسلم لهذه الزيادة وهو  عدم ثبوتها والله أعلم.

  شواهد ضعيفة لهذه الزيادة لا تغتر بها  :

    لهذه الزيادة شواهد ضعيفة منها ما أخرجه الدارقطني في السنن [4/218] من حديث ابن عمر  – رضي الله عنهما –  مرفوعا بلفظ ( المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة ) وفيه سنان بن الحارث بن مصرف ذكره أبو حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر  واليمين على المدعى عليه )  قال البيهقي قال أبو القاسم لم يروه عن سفيان إلا الفريابي .

    وله شاهد أخرجه الدارقطني في السنن [2/110]  والبيهقي في السنن الكبرى [8/128] عند الدارقطني من رواية مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة ) .

    وقد رواه البيهقي من طريق مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا.

 وقد ذكر هذا الحديث ابن عدي في الكامل [ 6/310] في منكرات مسلم بن خالد الزنجي وقال وهذان الحديثان يعرفان بمسلم عن ابن جريج وفي المتن زيادة قوله إلا في القسامة .

ومن الشواهد الضعيفة جداً  التي لا يعول عليها:

 مارواه الواقدي في المغازي من حديث منصور الحجبي عن أمه صفية بنت شيبة عن مرة بنت أبي تجراه أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال في خطبة (…..والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر ولا تسافر امرأة مسيرة ثلاث إلا مع ذي محرم……) الحديث.

وفيه الواقدي وهو متروك على سعة علمه. فالذي يبدو أن هذه الزيادة معلة. والله أعلم

     ****ر****

الشيخ / أبو مصعب سيد بن خيثمة

عن khithma

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*